الشيخ الأنصاري
316
رسائل فقهية
صلاة الأولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر ) ( 1 ) . بناء على أن المراد بصلاة الأولى هي مطلق الصلاة التي بعدها صلاة ، فتعم المغرب ، ويكون المراد بوقت الصلاة الأخرى : وقتها الذي هو وقت اضطراري للأولى ، فيكون حاصل الجواب : أن الصلاة الأولى مع بقاء وقتها الاضطراري يقدم على الصلاة الأخرى ، وأما مع فوات وقتها مطلقا فيقدم عليها الحاضرة . الاحتمالات في رواية العيص ويمكن أن يراد من الصلاة الأولى صلاة الظهر ، لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار ، وكونها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن تخصيصه بالذكر من باب المثال ، فيعم الحكم المغرب أيضا . ويحتمل أن يراد ب ( الأولى ) خصوص الظهر ، فيكون وجه تقديم الظهر المنسية على العصر أنه : ( لا صلاة بعد العصر ) ( 2 ) . وفي الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كل من الضمير في قوله : ( وإن كانت ) وقوله : ( فليبدأ بها ) إلى كل من الحاضرة والمنسية ، إلا أن الأظهر ما ذكرنا ، مع أن دلالتها على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسي واضحة على كل حال . رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد ومنها : المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : ( قال : وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال : يصلي العشاء ثم يصلي المغرب . وسأله عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ؟ قال : يصلي العشاء ثم يصلي الفجر . وسأله عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر . قال : يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها
--> ( 1 ) رسالة السيد ابن طاووس : 342 والبحار 88 : 329 والمستدرك 6 : 428 ، 7150 . ( 2 ) الوسائل 3 : 213 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .